محمد بن عبد الوهاب

519

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

الجنازة ) 1 فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت ) أخرجاه 2 . 1081 - وعن أبي هريرة مرفوعاً : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يَجد فَلْيَنْصِبْ عصاً ، فإن لم يكن معه 3 عصاً ، فليخط خطاً ، لا يضره ما مر بين يديه ( . قال الطحاوي : فيه مجهول . قال البيهقي : لا بأس به في مثل هذا . رواه أبو داود وغيره 4 .

--> 1 ليست هذه الجملة في سياق هذا المتن ، وإنما هي من رواية أخرى : هي من رواية ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة , أما باقي المتن فهو من رواية وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة , فتنبه . 2 صحيح مسلم ( 1 / 366 ) واللفظ له بما فيه الزيادة من الرواية الأخرى . وصحيح البخاري بلفظ قريب : كتاب الصلاة ( 1 / 587 ) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد . 3 في المخطوطة : " فإن لم يجد " . 4 الحديث رواه أحمد في مسنده ( 2 / 249 , 255 , 266 ) واللفظ له , وأبو داود ( 1 / 183 ) وابن ماجة ( 1 / 303 ) وقد رووه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة , ورواه أحمد من طريق معمر أو الثوري عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه كذلك عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة , ورواه كذلك من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العدوي عن جده . ولهذا ساق أبو داود هذا السند ثم قال : قال سفيان : لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث , ولم يجئْ إلا من هذا الوجه . قال ( ابن المديني ) قلت لسفيان : إنهم يختلفون فيه , فتفكر ساعة ثم قال : ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو . قال سفيان : قدم هاهنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه . وقال الحافظ في التلخيص ( 1 / 286 ) بعد ذكره له : وأخرجه الشافعي في القديم ، وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي , وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار , وأشار إلى ضعفه سفيان ابن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم , وقال الشافعي في البويطي : ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت , وكذا في سنن حرملة , قلت : وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب , ونوزع في ذلك كما بينته في النكت , ورواه المزني في المبسوط عن الشافعي بسنده - وهو من الجديد - فلا اختصاص له بالقديم . اه - . وقال البغوي في شرح السنة ( 2 / 451 ) : وفي إسناده ضعف . وقال البيهقي : قال سفيان : كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول : عندكم شيء تشدونه به ؟ . . . ثم قال البيهقي في آخره : ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى وبه التوفيق . اه - .